الطعن رقم 562 لسنة 4 قضائية
النقض الجنائي
1934-3-12
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد، وحضور مصطفى محمد، وزكي برزي، وأحمد أمين، وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجوز للوصي أن يرفع بصفته وصياً على القاصر دعوى التعويض الناشئ عن مقتل والد هذا القاصر وأن يمثله في الدعوى المذكورة بدون إذن خاص بذلك من المجلس الحسبي، لأن قانون المجالس الحسبية لا يشترط هذا الإذن في مثل الدعوى المذكورة.