الطعن رقم 561 لسنة 4 قضائية
النقض الجنائي
1934-2-19
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
قصد جنائى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اصرار سابق
⚖️ ترصد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى محمد, وبحضور السادة المستشارين/ زكي برزي, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد, ومحمد نور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
سبق الإصرار ظرف من الظروف المشددة التي لقاضي الموضوع سلطة تقديرها بحسب ما يقوم لديه من الدلائل. ومتى قرر أن هذا الظرف متوافر للأسباب التي بينها في حكمه، فلا رقابة لمحكمة النقض عليه إلا إذا كانت المقدمات التي أثبتها الحكم لا تؤدي منطقياَ إلى النتيجة التي وصل إليها. وللمحكمة أن تستنتج سبق الإصرار من اختفاء المتهمين في الجهتين المجاورتين لجانبي الطريق الذي كان المجني عليه سائراً فيه عند عودته من محل عمله ومفاجأته بإطلاق الأعيرة عليه عند اقترابه من مكمنهم، ومن وجود الباعث على الانتقام وهو كيت وكيت.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حكم ظرف الترصد في تشديد العقوبة كحكم ظرف سبق الإصرار، فإثبات توافر أولهما يغني عن إثبات توافر الظرف الثاني.