الطعن رقم 559 لسنة 4 قضائية
النقض الجنائي
1934-2-12
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
خيانة الامانة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اشياء مودعة او مؤجرة او معارة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى محمد, وبحضور السادة المستشارين/ زكي برزي, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد, ومحمد نور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استبدال الأمانة لا يكون مانعاً من تطبيق حكم المادة 296 من قانون العقوبات، إلا إذا كان قد اتفق عليه قبل وقوع الجريمة. أما إذا لم يلجأ الأمين إلى الاستبدال إلا بعد وقوع التبديد منه وبقصد الهرب من المسئولية الجنائية، أو كان الدائن لم يقبل الاستبدال إلا كطريقة لإثبات حقه أو على أمل تعويض ما ضاع عليه بسبب التبديد، فإن الاستبدال لا يمنع عندئذ من المسئولية الجنائية.