الطعن رقم 558 لسنة 4 قضائية
النقض الجنائي
1934-2-12
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان
⚖️ تكليف بالحضور
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى محمد, وبحضور السادة المستشارين/ زكي برزي, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد, ومحمد نور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا حضر المتهم جلسة المحاكمة وترافع في موضوع التهمة ولم يدفع ببطلان إعلان تكليفه بالحضور، فلا يجوز له أن يعرض هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إعلان الأوراق إلى المسجونين يتم قانوناً بتسليم صورتها إلى مأمور السجن.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى أثبتت المحكمة في حكمها أنها اطلعت على المواد التي طلبت النيابة تطبيقها، ثم قضت بعد ذلك في الدعوى، فلا يصح أن يطعن في حكمها بمقولة إنه خلا من ذكر المواد التي أخذ بها.