⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 555 لسنة 4 قضائية

النقض الجنائي 1934-2-26 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد، وحضور مصطفى محمد، وزكي برزي، وأحمد أمين، وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لقاضي الموضوع كامل السلطة في الأخذ بما قرره شاهد بعينه في التحقيقات الأولى ونبذ ما يشهد به أمامه نفس ذلك الشاهد، كما أن له تمام الحرية في أن يعتمد من أقوال الشاهد الواحد ما تطمئن إليه نفسه بالنسبة لمتهم معين، وأن يطرح ظهرياً ما لا يرتاح إليه ضميره من هذه الأقوال بالنسبة لمتهم آخر.