الطعن رقم 554 لسنة 4 قضائية
النقض الجنائي
1934-2-12
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رأفة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى محمد، وحضور زكي برزي، وأحمد أمين، وعبد الفتاح السيد، ومحمد نور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن طلب الرأفة لا يصلح أن يكون أساساً للطعن بطريق النقض، إذ هذا الطلب متعلق بوقائع الدعوى وظروفها، ولمحكمة الموضوع وحدها حق إجابته إذا رأت له محلاً.