⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 553 لسنة 4 قضائية

النقض الجنائي 1934-3-12 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قتل غير عمد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد، وحضور مصطفى محمد، وزكي برزي، وأحمد أمين، وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا جاز لسائق عربة خلفية أن ينحرف إلى اليسار رغبة منه في أن يتقدم عربة أمامه، فإن هذا الجواز مشروط فيه طبعاً أن يحصل مع التبصر والاحتياط وتدبر العواقب كيلا يحدث من ورائه تصادم يودي بحياة شخص آخر. فإذا لم يأخذ السائق حذره كان تصرفه مشوباً بخطأ من نوع ما يؤاخذ عليه القانون، ولو أنه في الأصل مرخص له بمقتضى اللوائح في الانحراف إلى اليسار رغبة في أن يتقدم ما أمامه من العربات، لأن هذا الترخيص المنصوص عليه في اللوائح مشروط فيه - بنفس تلك اللوائح - ألا يترتب عليه ضرر للغير.