الطعن رقم 538 لسنة 4 قضائية
النقض الجنائي
1934-2-12
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
⚖️ تحقيق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى محمد، وحضور مراد وهبه، وزكي برزي، وأحمد أمين، وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقدير وقائع الاعتراف من شأن قاضي الموضوع وحده، ولا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك، بل هي تأخذ تقديره قضية مسلمة، ما دام هذا التقدير لا يتنافر عقلاً مع الوقائع الموضوعية التي أثبتها في حكمه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حق النيابة العامة في منع وكيل المتهم عن الحضور وقت استجوابها إياه رعاية لمصلحة التحقيق أمر سائغ قانوناً ولا يصح نقدها عليه.