الطعن رقم 379 لسنة 4 قضائية
النقض الجنائي
1934-3-19
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
قذف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القذف فى حق الموظف العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة، وحضور مصطفى محمد، وزكي برزي، وأحمد أمين، وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كنه حسن النية في جريمة قذف الموظفين هو أن يعتقد موجه النقد صحته وأن يقصد به إلى المصلحة العامة، لا إلى شفاء الضغائن والأحقاد الشخصية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس لمحكمة النقض حق مراقبة محكمة الموضوع فيما تثبته من صحة وقائع القذف، ما دامت الأدلة التي تستند إليها في هذا الإثبات تنتج عقلاً ما أرتأته في هذا الشأن.