الطعن رقم 370 لسنة 4 قضائية
النقض الجنائي
1934-1-29
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الجنايات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قاضى الاحالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة مصطفى محمد بك, وبحضور حضرات زكي برزى بك, وأحمد أمين بك, وعبد الفتاح السيد بك, ومحمد نور بك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الواضح جلياً من نص المادة 148 من قانون تحقيق الجنايات هو أن قاضي الإحالة لا يملك، بعد الحكم نهائياً من محكمة الجنح بعدم الاختصاص، أن يعيد لها القضية ثانياً للحكم فيها على أساس أنها جنحة بعد أن تخلت عن ولاية الحكم فيها بحكم حاز قوة الشيء المحكوم فيه. وإنما أجاز له الشارع - إذا بدا له هذا الرأي - أن يثبته في قراره ويحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة للحكم فيها بطريق الخيرة.