⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22 لسنة 26 قضائية

النقض المدني 1957-4-4 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: وقف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاد الطعن
⚖️ وقف خيرى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز سليمان وكيل المحكمة وحضور اسحق عبد السيد ومحمد عبد الواحد على وأحمد قوشة ومحمد متولى عتلم .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير البذى تلاه السيد المسشتار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. من حيث ان وقائع هذا الطعن -0 حسبما يستفاد من الحكم المطعون فيه ومن سائر الاوراق- تتحصل فى أن المرحوم سعيد عبد المسيح اوقف فى 25 من مارس سنة 1909 - 817 ف و 22 ق و 6 س مبينة الحدود والمعالم فى كتاب الوقف على نفسه مدة حياته ومن بعده على من عينهم بكتاب الوقف وخصص قيراطين من 24 قيراطا من الاعيان الموقوفة للخيرات يصرف منها ما يلزم لمدرسة البنات التى انشاها بالمنيا وسماها باسمه وما تبقى بعد ذلك يصرف على فقراء الطائفة القبطية الارثوذكسية واذا تعذر الصرف على المدرسة المذكورة يصرف ريع هذه الحة على الفقراتء والمذكورين - فاذا تعذر الصرف على هؤلاء الفقراء يرصف الريع على الفقراء والمساكين اينما كانوا وحيثما وجدوا - ثم شرط الواقف النظر لنفسه مدة حياته ثم من بعده لشقيقه بباوى عبد المسيح ثم للارشد فالارشد من اولاد الواقف وحفدته واولاد اخويه - وعند حصول نزاع فى ارشدية من يستحق النظر فيكون انتخاب وفصل وتعيين الناظر على الوقف المذكور لرئيس الطائفة القبطية الارثوذكسية ومجلسها وقتئذ - واخيرا فانه عنج ايلولة الطائفة القبطية ومجليها وقتئذ- ولوفاة اخ الواقف فى حياته فقد غير بعض شروطه تلك باشهاد فى 9 من نوفمبر سنة 1909 فجعل النظر من عده لابنه برسوم ولابن اخيه يعقوب بباوى بحيث لا ينفرد احدهما عن الىخر فان مات احدهما انفرد الىخر ومن بعدهما يكون النظر لمن هو مشروط له بكتاب الوقف - وقد اقيمت ابنة الواقف ناظرة على حصة الخيرات فلما توفيت اقيمت المطعون عليه الثانية ناظرة من بعدها. وفى 10 من نوفمبر سنة 1955 طلبت الناظرة المذكورة الى رئيس محكم المنيا الابتدائية الشرعية نزولها عن النظر للاسباب التى اوضحتها فى طلبها - فقدم المطعون عليه الاول طلبا باقامته ناظرا على هذه الحصة باعتباره من ذرية الواقف كما طلب مندوب وزارة الاوقاف ( الطاعنة) اقامة الوزارة ناظرة على الوقف فقررت المحكمة فى المادة 127 سنة 1950 قبول نزول الناظرة عن النظر - ورفض طلب المطعون عليه الاول واقامة الطاعنة ناظرة على الحصة المذكورة . استئناف القاهرة ز وفى 29 من ابريل سنة 1956 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب المطعون عليه الاول واقامته هو ناظرا على حصة الخيرات فى الوقف المذكور ليدير شئونها طبق شرط الواقف ورفضت طلب الوزارة فطعنت الوزارة فى هذا الحكم بطريق النقض بتقرير فى قلم كتاب هذه المحكمة فى 17 من مايو سنة 1956 . عرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 21 من نوفمبر سنة 1956 وفيها طلبت الوزارة احالة الطعن على الدائرة المدنة وطلبت النيابة رفض الطعن فقررت المحكمة احالة الطعن الى دائرة المواد المدنية والتجارية ومسائل الاحوالل الشخصية . وفى 22 من نوفمبر سنة 1956 امر السيد رئيس المحكمة باعلان المطعون عليهما وحدد لهما وللنابة العامة المواعيد اللازمة لتقديم المستندات والمذكرات - فقدم المطعون عليه الاول مستنداته ومذكرته فى 26 من ديسمبر سنة 1956 وفيه9ا دفع بعدم قبول الطعن شكلا لتقديمه بعد الميعاد وطلب الحكم فى موضوع الطعن برفضه - وفى 14 من يناير سنة 1957 قدمت النيابة مذكرتها التكميلية وطلبت فيها رفض الدفع وفى الموضوع اصرت على رفضه . عن الدفع بعدم قبول الطعن شكلا . ومن حيث ان المطعون عليه الاول دفع بعدم قبول الطعن شكلا لان التقرير به حصل فى الوم التاسع عشر من تاريخ النطق حضوريا بالحكم المطعون فيه فجاء التقرير متأخرا يوما واحدا عن ميعاد الثمانية عشر يوما المحددة وفق المادة 881 مرافعات للتقرير بالطعن فى الحكم الذى يصدر حضوريا فى مسائل الاحوال الشخصية بمقولة انه يرى احتساب يوم صدور الحكم ضمن هذا الميعاد . ومن حيث ان هذا الدفع فى غير محله ذلك لأن المادة 20 من قانون المرافعات نصت فى فقرتها الاولى على انه " اذا عين القانون للحوضر او لحصول الاجراء ميعاد مقدرا بالاام او بالشهور او بالسنين فلا يحسب منه يوم التكليف او التنبيه او حدوث الامر المعتبر فى نظر القانون مجريا للميعاد ووفقا لهذا النص الرصيح فان يوم صدور الحكم المطعون فيه لا يحتسب ضمن ميعاد الثمانية عشر وما المحددة فى المادة 881 مرافعات للطعن فى الحكم ولذلك يكون الطعن قد حصل فى ميعاده المقرر ويتعين رفض الدفع وقبول الطعن شكلا . ومن حيث أنه لذلك يكون الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية . ومن حيث أن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطا فى تطبيقه وتأويله لان الثابت بكتاب الوقف مما نقله الحكم المطعون فيه ان وقف الخيرات كان اساسا على مدرسة ةالبنات التى لم يقتصر التعليم فيها على طائفة معينة . ولم يشترط الوزاقف ان يكون التعليم فيها دينيا - ومن م لم تكن جهة المصرف غير اسلامية وكان مقتضى هذا القول ان تطبق محكمة الاستئناف حكم المادة الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 547 لسنة 1953 الذى يجعل النظر على هذا الوقف الخيرى لوزارة الاوقاف - الا ان الحكم المطعون فيه التفت عن هذه المادة وطبق المادة الثالثة من هذا القانون على اعتبارا ان الواقف غير مسلم وان المصرف جهة غير اسلامية واخذ1 فى ذلك بفرض احتمالى للمصرف مرده الى ان الواقف ذكر فى كتاب الوقف ان ما يفيض من ريع الحصة الموقوفة بعد الصرف على مدرسة البنات يصرف علىت فقراء الطائفة القبطية الارثوذوكسية - فى حين ان الفائض غير متحقق ولم يقم عله دليل - هذا من ناحية ومن الناحية الاخرى فان الوقف خصص فى بدايته لمدرسة البنات من غير تخصيص التعليم فيها على طائفة معينة - ثم جعل فى نهايتى للفقراء كافة من جميع الملل والاديان وكتى كان الوقف الخيرى كذلك فانه يكةون على جهة بر اسلامية ويكون النظر عليه لوزارة الاوقاف بحكم القانون . ومن حيث ان هذا النعى مردود بما قرره الحكم المطعون فيه من " انه لا نزاع بين طرفى الخصوم فى ان الواقف جعل وقفه على جهة بر لان مصرفه هو المدرسة التى انشاها لتعلم البنات فهو بذاك وقف خيرى . وانما انحصر الخلاف فى النظر عليه - هل هو من حق وزارة الاوقاف او من حق ورثة الواقف - وقد نصت المادة الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 547 لسنة 1953 على انه اذا كان الوقف على جهة بر يكون النظر عليه بحكم هذا القانون لوزارة الاوقاف مالم يشترط الواقف النظر لنفسه - وهذا هو الحكم العام وليس للمحاكم ولاية التعيين فى النظر فى هذه الحالة لام الوقف على ما سبق يصبح مشمولا بنظر وزارة الاوقاف بحكم القانون الا اذا اشترط الواقف النظر لنفسه فانه فى هذه الحالة لا يكون النظر لوزارة الاوقاف استثناء - بل يكون النظر للواقف بحكم القانون كذلك - اما اذا كان الواقف غير مسلم والبمصرف غير جهة الامية وتوافر هذان الشرطان معا ففى هذه الحالة وكل القانون للمحكمة حق التعيين فى النظر لمن ترى صلاحيته ما لم يشترط الواقف النظر لنفسهخ ويكون النظر بحكم القانون للواقف ان كان حيا وحيث ان المحكمة لا ترى راى النيابة فى ان المصرف الاساسى لا يعتبر جهة غير مقصور على بنات الطائفة القبطية - ولمك يشترط الواقف ان يكون التعليم فيها ذا لون دينى - كما لم يقتصر التعليم فيها على اولاد طائفة بعينها بل جعله مباحا للجميع لا فرق بين مسلم وقبطى مما يستدل منه ان مصرف الوقف فى هذه الحالة ليس له اى صفة دينينة الا ان الواقف شرط فى كتاب وقفه صرف الفائض بعد اللمدرسة الى ابناء الطائفة القبطية الارثوذكسية - كما يشترط فى حالة تعذر الصرف على المدرسة ان يكون الصرف على الفقراء المذكورين - ولا شك ان هذه النصوص مجتمعة تؤدى الى نتيجة واحدة هى اعتبار مصرف الخيرات جهى غير اسلامية - وعلى ذلك يكون منت حق المحكمة تعيين من ترى صلاحيته للنظر على الوقف - ولانه يبين من الاوراق ان المستأنف من ورثة الواقف لان الواقف جده لامه وانه اقيم ناظرا على وقف ابيه مما يدل على صضلاحيته للنظر على الوقف المذكور - ولم يرد فى الاوراق ما ينفى عنه هذه الصلاحية الخ..." وهذا الذة قرره الحكم يتفق مع نص المادتين الثانية والثالثة من القانون 247 لسنة 1953 المعدل بالقانون 547 لسنة 1953 فبينما جعلت اولاهما النظر على وقف الخيرات الوزارية استثناء لهذا النص فى حالة ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه فان اخراهما وضعت استثناء لهذا النص فى حالة ما اذا كان الواقف غير مسلم وكان المصرف غير جهة اسلامية وعندئذ يكون النظر لمن تعينه المحكمة الشرعية فاذا توافر الشرطان امتنع النظر على وزارة الاوقاف وكان الامر للمحكمة لتقيم من ترى صلاحيته للنظر على الوقف للقيام بشروط الواقف ويحسن ادارة الوقف . ولما كانت محكمة الموضوع قد استخلصت فى خصوص هذه الدعوى من تقدم وزارة الاوقاف بطلبها النظر على الوقف فى حدود سلطتها التقديرية ان الواقف غير مسلم وان مثرف الوقف على جهة بر غير اسلامية فى اسباب سائغة تتفق مع ما جاء بكتاب الوقف والاوراق لما ثبت من ان مصرف الوقف لم يكن خالصا للمدرسة ولان الفائض منه خصص للفقرؤاء الاقباط ، ومن ان النظر على الوقف جعل بعد الواقف للارشد من ذريته عند وجودهم واتفاقهم فان اختلفوا فيما بنهم كان امر الفصل فى هذا الخلاف الى رئيس الطائفة القبطية الارثوذكسية ولمجلسها وقتئذ فاذا انقرضت الذرية كان النظر على الوقف جميعه لرئيس الطائفة المذكور - لما كان ذلك يكون ما استخلصته المحكمة بحكمها المطعون فيه هو استخلاص موضوعى سليم لا مخالفة فيه للقانون . ومن حيث أنه لذلك يتعين رفض الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جعلت المادة الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 547 لسنة 1953 النظر على وقف الخيرات لوزارة الأوقاف بحكم القانون ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه بينما وضعت المادة الثالثة من ذلك القانون استثناء لهذا النص في حالة ما إذا كان الواقف غير مسلم وكان المصرف غير جهة إسلامية وعندئذ يكون النظر لمن تعينه المحكمة الشرعية فإذا توافر الشرطان امتنع النظر على وزارة الأوقاف وكان الأمر للمحكمة لتقيم من ترى صلاحيته للنظر على الوقف للقيام بشروط الواقف وحسن إدارة الوقف وعلى ذلك فإذا كان الوقف خيرياً واستخلصت محكمة الموضوع من تقدم وزارة الأوقاف بطلبها النظر على الوقف أنها لا تستحق النظر عليه بحكم القانون، كما استخلصت من كتاب الوقف في حدود سلطتها التقديرية أن الواقف غير مسلم وأن مصرف الوقف على جهة بر غير إسلامية في أسباب سائغة تتفق مع ما جاء بكتاب الوقف والأوراق فإن ذلك يكون استخلاصا موضوعياً سليماً لا مخالفة فيه للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يوم صدور الحكم الحضوري في مسائل الأحوال الشخصية لا يحسب ضمن ميعاد الثمانية عشر يوماً المحددة في المادة 881 مرافعات للطعن في الحكم وذلك وفقاً لنص المادة 20 من قانون المرافعات.