⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 366 لسنة 4 قضائية

النقض الجنائي 1934-2-26 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: قتل خطأ

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قتل غير عمد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد، وحضور مصطفى محمد، وزكي برزي، وأحمد أمين، وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أساس المسئولية الجنائية، طبقاً للمادة 202 من قانون العقوبات، هو الإهمال أو ما جرى مجراه، فتبيين ذلك في الحكم أمر لا مناص منه. فإذا طبقت المحكمة هذه المادة على شخص، لأنه قام بإجراء عملية ختان لغلام، وباشر الغيار على الجرح بنفسه حيناً وبواسطة صبيه حيناً آخر، ولكن هذا الغلام توفى عقب ذلك ولم تعرض المحكمة في حكمها لبيان ماهية الإهمال الذي وقع من ذلك الشخص فكان سبباً فيما أصاب المجني عليه وأودى بحياته، بل ولم تذكر في الحكم أنه أهمل فعلاً، ولم تلتفت لما تمسك به هذا الشخص من أن له الحق في إجراء عملية الختان بموجب ترخيص رسمي بيده، كان بهذا الحكم قصور في بيان الوقائع مبطل له وموجب لنقضه.