الطعن رقم 365 لسنة 4 قضائية
النقض الجنائي
1934-1-29
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة مصطفى محمد بك, وبحضور حضرات زكي برزي, وأحمد أمين بك, وعبد الفتاح السيد بك, ومحمد نور بك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن لمحكمة الموضوع رفض طلب التأجيل لضم أوراق، إذا ما تبين لها أن الغرض هو تعطيل نظر الدعوى. فإذا رأت أن تجيب المتهم إلى ما طلب من تأجيل لضم أوراق، يرشد هو عنها لكي يستخلص منها الدفاع الذي يريده، كان على هذا المتهم أن ينتفع بالمهلة التي منحها بناء على طلبه. فإذا هو لم يكترث للأمر ولم يقم بتنفيذ القرار أو يعاون على تنفيذه، كان للمحكمة كل الحق في أن تضرب صفحاً عن طلبه وألا تلتفت كذلك إلى طلب فتح باب المرافعة المقدم للغرض نفسه، دون أن تكون في مسلكها هذا قد أخلت بما للمتهم من حق الدفاع.