الطعن رقم 363 لسنة 4 قضائية
النقض الجنائي
1934-1-22
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رشوة
⚖️ مسائل عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حضرة مصطفى محمد بك, وحضور حضرات مراد وهبة بك, وزكي برزي بك, وأحمد أمين بك, وعبد الفتاح السيد بك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت أسباب الحكم لا تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها المحكمة في حكمها فهي أسباب مشوبة بالقصور، والحكم المبني عليها باطل واجب نقضه. فإذا دللت المحكمة على وقوع التزوير باختلاف بصمات الختم الموقع به على الأوراق المطعون فيها بالتزوير مع بصمة ختم المجني عليه المعترف به، ولم تتعرض للكلام في صحة نسبة فعل التزوير إلى المتهمين، فإن التدليل بهذا الاختلاف لا يؤدي وحده إلى الحكم بإدانة المتهمين، بل الواجب على المحكمة أن تتحرى ما إذا كانت هذه المغايرة بين البصمات سببها أن المتهمين هم الذين اقترفوا التزوير لغرض من الأغراض أرادوا تحقيقه بارتكاب التزوير، أم هم أجانب عنه لا يدرون عنه شيئاً.