⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 361 لسنة 4 قضائية

النقض الجنائي 1934-2-19 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مواد مخدرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد، وبحضور السادة المستشارين: مصطفى محمد, وزكي برزي, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الحيازة في الشطر الثاني من الفقرة السادسة من المادة 35 من قانون المواد المخدرة معناها وضع اليد على الجوهر المخدر، على سبيل الملك والاختصاص "possession". ولا يشترط فيها الاستيلاء المادي، بل يعتبر الشخص حائزاً ولو كان المحرز للجوهر شخصاً آخر نائباً عنه. وأما الإحراز "dètention" فمعناه مجرد الاستيلاء مادياً على الجوهر المخدر لأي باعث كان، كحفظه على ذمة صاحبه أو نقله للجهة التي يريدها أو تسليمه لمن أراد أو إخفائه عن أعين الرقباء أو السعي في إتلافه حتى لا يضبط، إلى غير ذلك من البواعث.