الطعن رقم 356 لسنة 4 قضائية
النقض الجنائي
1934-1-22
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
هتك عرض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ هتك عرض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حضرة مصطفى محمد بك, وحضور حضرات مراد وهبة بك, وزكي برزي بك, وأحمد أمين بك, وعبد الفتاح السيد بك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
كل مساس بجزء من جسم الإنسان داخل فيما يعبر عنه بالعورات يجب أن يعد من قبيل هتك العرض. والمرجع في اعتبار ما يعد عورة وما لا يعد كذلك إنما يكون إلى العرف الجاري وأحوال البيئات الاجتماعية. فالفتاة الريفية التي تمشي سافرة الوجه بين الرجال لا يخطر ببالها أن في تقبيلها في وجنتيها إخلالاً بحيائها العرضي واستطالة على موضع من جسمها تعده هي ومثيلاتها من العورات التي تحرص على سترها، فتقبيلها في وجنتيها لا يخرج عن أن يكون فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء منطبقاً على المادة 240 من قانون العقوبات.