⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 350 لسنة 4 قضائية

النقض الجنائي 1934-1-22 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعدد المتهمين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى محمد، وحضور مراد وهبه، وزكي برزي، وأحمد أمين، وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت الإصابة واحدة، وكان المتهمين بإحداثها متعددين، فلمحكمة الموضوع حق التحري عمن أحدث هذه الإصابة من بين هؤلاء المتهمين. فإذا ما تبينته، جعلته هو وحده مسئولاً عن الإصابة وأخذته بحكم القانون، وكان ما تجريه في هذا الصدد بعيداً عن مراجعة محكمة النقض، لتعلقه بالموضوع وارتباطه بوقائع الدعوى.