⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 336 لسنة 4 قضائية

النقض الجنائي 1934-1-25 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: رشوة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا, وحضور حضرات مراد وهبة بك, ومحمد فهمي حسين بك, وحامد فهمي بك, ومحمد نور بك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان ظاهر نص المادة 96 من قانون العقوبات يوهم أن الركن المادي في جريمة الشروع في الرشوة لا يتحقق إلا بتقديم الشيء المرشو به فعلا وعدم قبوله، فإنه بالرجوع إلى المادة 89 من قانون العقوبات (ومدلولها أن الارتشاء كما يكون بأخذ المعروض يكون بقبول الوعد) يبين أن غرض الشارع من المادة 96 إنما هو شمول عبارتها لكل ما تتم به جريمة الارتشاء من وعد أو عطية.