الطعن رقم 332 لسنة 4 قضائية
النقض الجنائي
1934-1-15
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اشتباه
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ متشردون ومشتبه فيهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد, وحضور مراد وهبه, ومحمد فهمي حسين, وحامد فهمي, ومحمد نور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ترويض القردة يعتبر وسيلة تعيش مشروعة، وهو ليس استجداء مستوراً، ولا هو من قبيل الشعوذة. فصاحب هذه الصناعة ليس ممن ينطبق عليهم نص المادة الأولى من القانون رقم 24 لسنة 1923.