⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 331 لسنة 4 قضائية

النقض الجنائي 1934-1-11 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: تحقيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى عمومية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد, وحضور مراد وهبة, ومحمد فهمي حسين, وحامد فهمي, ومحمد نور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الجريمة تعتبر في باب التقادم وحدة قائمة بنفسها غير قابلة للتجزئة لا في حكم تحديد مبدأ التقادم ولا في حكم ما يقطع هذا التقادم من إجراءات. ولهذا كان مبدأ تقادم الجريمة هو ذلك اليوم الذي يقوم فيه فاعلها الأصلي بعمله الختامي المحقق لوجودها في حق جميع مرتكبيها، فاعلين ومشتركين. وكذلك كان أي إجراء يوقظ الدعوى العمومية بعد نومها يعتبر قاطعاً لمدة التقادم، ولو كان هذا الإجراء خاصاً ببعض المتهمين ولو بمجهول منهم. وهذا هو المعنى الذي تصرح به المادة 280 من قانون تحقيق الجنايات في نصها على أن إجراءات التحقيق يترتب عليها انقطاع المدة المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية بالنسبة لجميع الأشخاص، من دخل منهم في هذه الإجراءات ومن لم يدخل فيها. وإذن فالحكم الذي يعتبر الحكم الغيابي الذي صدر على متهم هارب هو آخر إجراء من إجراءات التحقيق بالنسبة له، ولا يعتبر ما حصل بعد ذلك من الإجراءات من زميل له متهم معه في القضية عينها من رفع استئناف عن الحكم الصادر ضده هو ورفع نقض عن الحكم الاستئنافي، ولا يعتبر كذلك إجراءات تسليم ذلك المتهم الهارب من الإجراءات التي يترتب عليها انقطاع تقادم الدعوى العمومية بالنسبة له - ذلك الحكم يعتبر مخطئاً ومتعيناً نقضه، لأن الصحيح قانوناً هو وجوب اعتبار ما رفعه المتهم الذي لم يهرب من طعون، وما صدر ضده من أحكام، قاطعاً لمضي المدة بالنسبة للمتهم الهارب أيضا، واعتبار إجراءات تسليم المتهم الهارب قاطعة للتقادم أيضاً، لأن هذه الإجراءات ليست في الواقع إلا أوامر صادرة بضبط هذا المتهم وإحضاره، مما لا يدع شبهة في كونها من إجراءات الضبط التي تتولاها سلطة التحقيق.