⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 189 لسنة 4 قضائية

النقض الجنائي 1934-1-15 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تزوير اوراق عرفية
⚖️ مسائل عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى محمد, وحضور زكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب لاعتبار المحرر مزوراً أن يقع التغيير في نفس المحرر مباشرة وبإحدى الطرق المبينة على سبيل الحصر في قانون العقوبات. فإذا وضع شخص صورته الشمسية على رخصة رسمية ليست له، محل صورة صاحب الرخصة الحقيقي، فهذا الفعل - وإن كان يترتب عليه تغيير ضمني في معنى الرخصة - إلا أنه تغيير غير مباشر لم يقع على نفس المسطور ولم يحصل بإحدى الطرق المبينة في القانون للتزوير المادي، إذ أن المتهم لم يمس كتابة الرخصة ولم يدخل عليها أي تغيير مادي، فهو إذن تغيير من نوع خاص بعيد عما رسمه القانون في باب التزوير، ولذلك لا يمكن اعتباره تزويراً جنائياً، لعدم جواز التوسع في تأويل أحكام قانون العقوبات. ولا يصح أن يقاس التغيير الذي يحصل بوضع صورة شمسية مكان أخرى بالتغيير الذي يحصل في علامة واردة بالمحرر أو في رقم أو ترقيم فيه، إذ العلامات والأرقام والترقيم ليست إلا أجزاء من المحرر، فالتغيير فيها تغيير في ذات المحرر، أما الصورة الشمسية فلا يمكن اعتبارها جزءاً من المحرر لأنها ليست من نوع الكتابة المعروفة، ولا يمكن إدخالها تحت نص من نصوص التزوير.