الطعن رقم 178 لسنة 4 قضائية
النقض الجنائي
1933-12-18
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديب جسمانى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا, وحضور حضرات مصطفى محمد بك وزكي برزى بك, وأحمد أمين بك, وعبد الفتاح السيد بك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حق الزوج في تأديب زوجته مبين بالمادة 209 من قانون الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية التي نصها "يباح للزوج تأديب المرأة تأديباً خفيفاً على كل معصية لم يرد في شأنها حد مقرر. ولا يجوز له أصلاً أن يضربها ضرباً فاحشاً ولو بحق". وقد قالوا إن حد الضرب الفاحش الذي تشير إليه المادة هو الذي يؤثر في الجسم ويغير لون الجلد. فإذا ضرب زوج زوجته فأحدث بها سحجين في ظاهر الخنصر وسحجاً آخر في الصدر، فهذا القدر كاف لاعتبار ما وقع منه خارجاً عن حدود حقه المقرر بمقتضى الشريعة ومستوجباً للعقاب عملاً بالمادة 206 عقوبات.