الطعن رقم 177 لسنة 4 قضائية
النقض الجنائي
1934-2-5
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاسباب الخاصة - حق الدفاع الشرعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى محمد، وحضور مراد وهبه، وزكي برزي، وأحمد أمين، وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن محكمة الموضوع ليست ملزمة بأن تبين في حكمها الأسباب التي حدت بها إلى رفض ما يتمسك به المتهم من حالة الدفاع الشرعي، إلا إذا كان قد دفع بهذه الحالة تبريراً لفعل يعترف بأنه صدر منه ولكن في سبيل الدفاع عن النفس أو المال. أما إذا أنكر المتهم صدور هذا الفعل منه أصلاً، وتمسك في آن واحد بحالة الدفاع الشرعي من باب الافتراض والاحتياط، فإن هذا التعارض بين الموقفين يجيز لمحكمة الموضوع أن تفصل في الدعوى على أساس ما تستبينه هي من وقائعها وظروفها، مع استبعاد فكرة الدفاع عن النفس، ولا تكون عندئذ ملزمة بالرد عليها.