الطعن رقم 59 لسنة 4 قضائية
النقض الجنائي
1933-12-11
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تهديد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تهديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى محمد, وحضور زكي برزي, وأحمد أمين, وحامد فهمي, وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الذي يعاقب على الجريمة المنصوص عليها في المادة 284 عقوبات فقرة أولى يجب أن يبين به العبارات التي تفيد التهديد، حتى يتسنى لمحكمة النقض التحقق من أن ما ورد بتلك العبارات تتوافر معه الأركان التي يستلزمها القانون في الجريمة المذكورة. أما أن يكتفي الحكم بسرد وقائع الدعوى المثبتة لصدور خطاب التهديد من المتهم، أو يحيل إلى وصف التهمة المبين بصدر الحكم من غير ذكر لنصوص عبارات التهديد، فذلك قصور في بيان الواقعة يبطل الحكم ويوجب نقضه.