الطعن رقم 43 لسنة 4 قضائية
النقض الجنائي
1933-12-11
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع
⚖️ القذف فى حق الموظف العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى محمد, وحضور زكي برزي, وأحمد أمين, وحامد فهمي, وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون لا يوجب ندب مدافع عن المتهم أمام محاكم الجنايات، الذي لم يعين لنفسه مدافعاً عنه، إلا إذا كان متهماً بجناية. أما إذا كان متهماً أمامها بجنحة فلا وجوب لذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا عبرة بالأسلوب الذي تصاغ فيه عبارات القذف. فمتى كان المفهوم من عبارة الكاتب أنه يريد بها إسناد أمر شائن إلى شخص المقذوف، بحيث لو صح ذلك الأمر لأوجب عقاب من أسند إليه أو احتقاره عند أهل وطنه، فإن ذلك الإسناد يكون مستحق العقاب أيا كان القالب أو الأسلوب الذي صيغ فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يكفي لإثبات توافر القصد الجنائي لدى القاذف أن تكون المطاعن الصادرة منه محشوة بالعبارات الشائنة والألفاظ المقذعة، فهذه لا تترك مجالاً لافتراض حسن النية عند مرسلها.