الطعن رقم 41 لسنة 4 قضائية
النقض الجنائي
1933-11-20
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
سرقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سرقة بظروف مشددة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعادة/ عبد العزيز فهمي باشا، وبحضور حضرات: مصطفى محمد بك، وزكي برزي بك، وأحمد أمين بك، وعبد الفتاح السيد بك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب على المحكمة - عند الحكم على متهم لاشتراكه بطريق الاتفاق والمساعدة في سرقة - أن تبين واقعة السرقة التي حصل فيها الاشتراك. وبعد بيانها وتأكيد ثبوتها تبين أن المتهم اتفق مع غيره على اقتراف هذه الجريمة. فبهذا البيان وحده تكون جريمة الاشتراك مرتكزة على أساس قانوني صحيح تستطيع معه محكمة النقض التثبت من أن محكمة الموضوع طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً على ما أثبتته من الوقائع. أما إغفال ذلك في الحكم فنقص فيه مبطل له.