الطعن رقم 40 لسنة 4 قضائية
النقض الجنائي
1934-2-19
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبير
⚖️ شهادة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد رئيس الجلسة، وبحضور السادة المستشارين: مصطفى محمد، وزكي برزي، وأحمد أمين، وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة في اقتناع المحكمة ليست بعدد الشهود الذين سمعتهم، وإنما هي باطمئنانها إلى ما يدلي به الشهود قل عددهم أو كثر، ورأيها في ذلك نهائي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
للقاضي الجنائي أن يكون عقيدته من أي عنصر من عناصر الدعوى إلا إذا كان هذا العنصر مستمداً من إجراء باطل قانوناً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لقاضي الموضوع كامل السلطة في تقدير حالة المتهم العقلية بما يستمده في هذا الشأن من نفس أقواله وإجاباته أمامه وأثناء التحقيق وبما يراه من وقائع الدعوى وظروفها. ولا شيء في القانون يحتم عليه الكشف طبياً على متهم ادعى المحامي عنه أنه مختل الشعور وطلب الكشف عليه بمعرفة طبيب أخصائي، ما دام القاضي قد وجد في عناصر الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدته بشأن عقلية ذلك المتهم ولم ير محلاً لإجراء تحقيق آخر في هذا الصدد.