⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12 لسنة 26 قضائية

النقض المدني 1957-2-23 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود وحضور محمود ابراهيم اسماعيل ومحمود عياد واسحق عبد السيد ومحمد عبد الرحمن يوسف ومحمد عبد الواحدعلى ومحمود محمد مجاهد واحمد قوشة وفهيم يسى الجندى ومحمد متولى عتلم وابراهيم عثمان يوسف .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير السيد المستشار والمرافعة وبعد المداولة . حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية . وحيث ان الوقائع - حسبما يبين من تقرير الطعن وسائر الاوراق - تتحصل فى ان الطاعن كان مستشارا بمحكمة استئناف القاهرة حين صدر قرار مجلس الوزراء المطعون فيه بتعيينه رئيس دائرة بمحكمة استئناف اسيوط بتاريخ 21/12/1955 فطعن فى هذا القرار طالبا الغاءه ارتكانا الى انه مخالف للقانون وقال فى بيان ذلك انه اسبق فى الاقدمية من ثلاثة عشر مستشارا عينوا رؤساء دوائر بمحاكم استئناف الاقاليم واتم بعضهم دورته وعادوا مستشارين بمحكمة استئناف القاهرة تالين له فى الاقدمية فجاء تعيينه بعد ذلك رئيس دائرة بمحكمة استئناف اسيوط مؤثرا على مركزه القانون وماسا بوضعه بين زملائه وخالف بذلك المادة 24 من قانون استقلال القضاء المعدلة بالقانون رقم 221 لسنة 1955 التى تقضى بان مستشار محكمة استئناف القاهرة لا يمكن نقله بغير موافقته وان تعيينه رئيس دائرة خارج محكمتى استئناف القاهرة والاسكندرية مرهون بمراعاة الاقدمية التى نظمتها الفقرة الاولى من المادة المشار اليها ومفاد ذلك انه لا يجوز ان يكون رئيس دائرة بمحكمة استئناف اسيوط من ذوى الاقدمية المتقدمة على رئيس دائرة بالمنصورة او طنطا ولما كان المتاخرون عنه فى الاقدمية رؤساء دوائر فى المنصورة وطنطا وقد اتم بعضهم دورته وعاد الى محكمة استئناف القاهرة وهو المكان الذى اعتبره القانون اكثر رعاية مكان رئيس دائرة بمحكمة استئناف طنطا فان حقه يكون قد تاكد فى البقاء بمحكمة استئناف القاهرة ويكون القرار المطعون فيه اذ رده عن مكانه الطبيعى هذا الى رئيس دائرة بمحكمة استئناف اسيوط قد خالف القانون . وقد ردت وزارة العدل على هذا الطعن بانها لم تخالف القانون فيما تم من تعيين الطاعن رئيس دائرة بمحكمة استئناف اسيوط اذ انها طبقت فى شانه حكم المادة 24/3 من القانون رقم 188 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 221 لسنة 1955 باعتبار انه آخر مستشار من فئة 1500 جنيه وقدمت النيابة مذكرة برأيها بقبول الطعن والغاء القرار المطعون فيه . وحيث ان الطالب قدم بتاريخ 31/1/1957 مذكرة قرر فيها بتنازله عن هذا الطلب لان الوزارة استصدرت فى اغسطس سنة 1956 قرارا بنقله الى محكمة استئناف القاهرة وانها اعادت بهذا القرار الحال الى ما كانت عليه وانه لم تعد له مصلحة فى الطعن واصبح غير ذى موضوع . وحيث انه يتعين بناء على ما قرره الطالب اثبات نزوله عن طلبه . وحيث ان ما يطلبه الطالب من الزام وزارة العدل بمصروفات الطالب لا سند له من القانون ذلك ان المادة 357 من قانون المرافعات تنص على انه " يحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها " مما مفاده ان تكون المحكمة قد فصلت فى موضوع الدعوى وتبينت الخصم الذى الزم بالحق المتنازع عليه فيها . ولما كان الطالب قد تنازل عن دعواه ولم يعد ثمت مجال للفصل كان موضوعها وبيان وجه الحق فيها بالنسبة للمطعون عليها فانه يتعين الزامه هو بمصروفاتها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 357 مرافعات التي تنص على أنه [ يحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها ] أن تكون المحكمة قد فصلت في موضوع الدعوى وتبينت الخصم الذي ألزم بالحق المتنازع عليه فيها. فإذا كان الطالب قد تنازل عن دعواه ولم يعد ثمة مجال للفصل في موضوعها وبيان وجه الحق فيها بالنسبة لوزارة العدل فإنه يتعين إلزام الطالب بمصروفاتها.