الطعن رقم 38 لسنة 4 قضائية
النقض الجنائي
1934-1-15
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تحقيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحقيق
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى محمد، وحضور: زكي برزي، ومحمد فهمي حسين، وأحمد أمين، وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز الدفع ببطلان إجراءات التحقيق إلا إذا كان الحكم المطعون فيه بنى على تلك الإجراءات المقول ببطلانها، أو كان لها أثر فيه ترتب عليه ضرر يمس حقوق الطاعن أو دفاعه. أما إذا كانت الإجراءات المدعى ببطلانها ليس لها أية علاقة أو أي أثر بالحكم، ولم يترتب عليها ضرر للطاعن في دفاعه أمام المحكمة، فلا محل لرفعها أمام محكمة النقض، لانتفاء المصلحة من البحث فيها
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن وجود جسم الجريمة ليس شرطاً أساسياً لإدانة المتهم، لأن القاضي الجنائي حر في تكوين اعتقاده من جميع الأدلة والقرائن التي تعرض عليه. فإذا أدان القاضي متهماً لثبوت اتجاره بالمواد المخدرة من وسائل أرسلت منه وإليه تفيد ذلك، فهذا وحده يكفي قانوناً لتكوين اعتقاد المحكمة.