⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 37 لسنة 4 قضائية

النقض الجنائي 1934-1-15 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تكليف بالحضور
⚖️ محام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى محمد, وحضور زكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 158 من قانون تحقيق الجنايات الأهلي لا تستلزم في إعلان متهم بالحضور لدى محكمة الجنح، لمحاكمته على ما هو مسند إليه، سوى ذكر التهمة ومواد القانون المطلوب تطبيقها. وليس في المواد الخاصة بتحريك الدعوى العمومية من المدعي المدني (49 إلى 56) ما يشير إلى أن الشارع أراد أن يكون في الإعلان الصادر إلى المتهم بيانات خاصة متعلقة بالجريمة، فيكفي إذن في هذه الحالة أن تكون ورقة التكليف بالحضور الصادرة من المدعي المدني مشتملة كذلك على التهمة ومواد القانون، كما هي الحال في الإعلان الصادر من النيابة. فإذا رفع شخص دعوى جنحة مباشرة على آخر متهماً إياه بتهمة القذف والسب في حقه بالعبارات الواردة في إعلان دعوى مدنية كان أقامها ضده وفي المذكرة المقدمة منه فيها، وعند المرافعة لدى المحكمة أضاف المدعي بالحق المدني إلى عبارات القذف والسب الواردة بإعلان الاتهام عبارات قذف أخرى مأخوذة من إعلان الدعوى المدنية والمذكرة المقدمة فيها - وهما أساس الاتهام - فمن الخطأ في الرأي أن يعد ذكر هذه العبارات لأول مرة أمام محكمة الموضوع تهمة جديدة لم تشملها ورقة التكليف بالحضور، إذ أن التهمة المسندة إلى الطاعن هي القذف والسب بما اشتملت عليه عريضة إعلان الدعوى المدنية والمذكرة المقدمة فيها من مختلف الأقوال ما أشير إليه منها في إعلان دعوى الجنحة المباشرة وما استبقى ذكره للمرافعة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن محل تطبيق المادة 19 من قانون المحاماة رقم 26 لسنة 1912 هـو أن يكون المحامي - فيما صدر منه من الأقوال الخادشة للشرف والسمعة - قد تصرف مستقلاً، على أساس أن حالة الدعوى أو مصلحة الدفاع عن موكله تستلزم أو تبرر الإدلاء بها، بحيث إنه إذا نبا تقديره عن الصواب فصدر منه في حق الخصم ما يستوجب اللوم أو المؤاخذة، كان هو وحده المسئول عما بدر منه من العبارات المسيئة. أما إذا ثبت أن الأوراق المتضمنة لمطاعن مستوجبة للعقاب، ولو أنها محررة بواسطة المحامي، فإن موكله هو الذي أراد تحريرها على الصورة التي حررت بها، فإن الموكل يكون مسئولاً أيضاً عما ورد بها، وليس له أن يتنصل منها ويلقي تبعيتها على محاميه وحده.