الطعن رقم 36 لسنة 4 قضائية
النقض الجنائي
1934-1-15
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حضرة مصطفى محمد بك, وبحضور حضرات زكي برزي بك, ومحمد فهمي حسين بك, وأحمد أمين بك, وعبد الفتاح السيد بك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى انتهت المرافعة في الدعوى وأجلت القضية للنطق بالحكم دون الترخيص بتقديم مذكرات أو أوراق أخرى، فإن المحكمة لا تكون ملزمة بأن تلتفت إلى ما يقدمه المتهم بعد ذلك من طلبات كان في وسعه إبداؤها والتمسك بها أثناء المرافعة.