⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 32 لسنة 4 قضائية

النقض الجنائي 1934-4-30 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة
⚖️ مسائل عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة, وحضور زكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن وزن أقوال الشهود، وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم, وتعويل القضاء على أقوالهم، مهما وجه إليهم من المطاعن وحام حولهم من الشبهات، أو عدم تعويله عليها، كل ذلك متروك لمحكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، دون رقابة لمحكمة النقض عليها في تقديرها، اللهم إلا إذا كان في هذا التقدير ما لا يسلم به العقل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يكفي أن يعول الحكم في اقتناعه بحصول القتل خنقاً على ما ورد بالكشف الطبي المتوقع على جثة المجني عليه وعمل الصفة التشريحية عليها. وإن في إثبات الحكم لما قرره الطبيب الكشاف والمشرح للجثث ما يكفي لاستيفاء الوقائع من جهة تبيان الطريقة التي حصل بها القتل، لاسيما أن الأمر في هذه الحالة هو من وظيفة الطبيب نفسه يقرره بحسب ما يهديه إليه العلم والمعاينة.