الطعن رقم 31 لسنة 4 قضائية
النقض الجنائي
1934-4-30
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تنفيذ
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ايقاف تنفيذ الاحكام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة, وحضور زكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا قضى الحكم الابتدائي بإيقاف التنفيذ، وقرر أن المتهم لا سوابق له، ولدى المحكمة الاستئنافية طلبت النيابة تأييد الحكم، فأيد، ثم طعنت النيابة بطريق النقض في الحكم لقضائه بإيقاف التنفيذ مع أن للمتهم سابقة، ولم تدع النيابة في تقرير أسباب الطعن المقدم منها لمحكمة النقض أن صحيفة سوابق المتهم كانت موجودة فعلاً بملف الدعوى تحت نظر المحكمة الاستئنافية، وأنها عرضتها عليها ولفتت نظرها إليها، فمهما يكن للمتهم من سوابق فإن محكمة النقض لا تستطيع المساس بالحكم المطعون فيه ولا إسناد أي خطأ فيه للمحكمة الاستئنافية.