⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 28 لسنة 4 قضائية

النقض الجنائي 1934-4-30 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اخفاء اشياء مسروقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اخفاء اشياء مسروقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: زكي برزي، ومحمد فهمي حسين، وأحمد أمين، وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن جريمة إخفاء الشيء المسروق مع العلم بسرقته هي جريمة مستمرة لا تنقطع إلا بخروج الشيء المسروق من حيازة مخفيه. فإذا أثبت الحكم أن السرقة وقعت في 31 أغسطس سنة 1929، وأن المتهم باع الشيء المسروق في 29 ديسمبر سنة 1932، وأن التبليغ بضبطه حصل في 2 فبراير سنة 1933، فإن الجريمة تعتبر ما زالت قائمة، لأن مدة سقوطها لا تبدأ إلا من تاريخ البيع.