⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 24 لسنة 4 قضائية

النقض الجنائي 1934-4-30 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: خيانة الامانة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اشياء محجوزة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: زكي برزي، ومحمد فهمي حسين، وأحمد أمين، وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن من المتفق عليه أنه يكفي لاعتبار الشخص مبدداً أو مختلساً في حكم المادة 296 أو المادة 280 من قانون العقوبات أن يكون قد أخفى الشيء المحجوز عليه أو نقله من مكانه بقصد منع التنفيذ عليه أو إقامة العوائق في سبيل ذلك التنفيذ. واستظهار رغبة المتهم في عرقلة التنفيذ مما يدخل في سلطان محكمة الموضوع، إذ ما دامت هي المطالبة بالحكم في الدعوى على أساس الوقائع المكونة لها والأدلة القائمة فيها، فإن لها ولا شك أن تستظهر ما بطن من خوافيها بحسب ما يؤدى إليه تقديرها، وتستنتج الرأي الذي تراه أقرب إلى الحقيقة بحسب اعتقادها.