⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 23 لسنة 4 قضائية

النقض الجنائي 1934-1-2 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاسباب الخاصة - حق الدفاع الشرعى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى محمد, وبحضور السادة المستشارين/ زكي برزي, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد, ومحمد نور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب على من يتمسك بحالة الدفاع الشرعي أن يكون معترفاً بما وقع منه، وأن يبين الظروف التي ألجأته إلى هذا الذي وقع منه، إذ مما لا شك فيه أن إنكار المتهم ما أسند إليه وتمسكه في آن واحد بحالة الدفاع الشرعي أمران متناقضان ينفي أحدهما الآخر نفياً صريحاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حالة الدفاع الشرعي هي مسألة موضوعية بحتة لقاضي الموضوع تقديرها بحسب ما يقوم لديه من الأدلة والظروف إثباتاً أو نفياً. ولا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك، اللهم إلا إذا كانت هذه الأدلة والظروف لا حقيقة لها بالمرة أو أنها في حد ذاتها لا توصل عقلاً إلى النتيجة التي انتهى الحكم إليها.