⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21 لسنة 4 قضائية

النقض الجنائي 1934-4-30 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: نصب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سوابق
⚖️ نصب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: زكي برزي، ومحمد فهمي حسين، وأحمد أمين، وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
رد المبلغ الذي استولى عليه المتهم بطريق الاحتيال لا يمحو جريمة النصب بعد تمامها، وإنما يصح أن يكون سبباً لتخفيف العقاب فقط. وهذا أمر يرجع إلى تقدير محكمة الموضوع، ولا يصح بحال أن يكون وجهاً للطعن في الحكم بطريق النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت السابقة التي أوخذ بها الطاعن هي جناية وحكم عليه فيها بعقوبة الجناية، فمثل هذه السابقة لا تسقط بمضي المدة، ولا يهم إذن ذكر تاريخها في الحكم، لأن مرتكبها يعتبر عائداً طبقاً للفقرة الأولى من المادة 48 من قانون العقوبات مهما تراخى الزمن بين الحكم الصادر بها والجريمة الجديدة.