⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16 لسنة 4 قضائية

النقض الجنائي 1933-11-27 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: حريق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حريق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي، وحضور مصطفى محمد، وزكي برزي، وأحمد أمين، وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القصد الجنائي في الجريمة المنصوص عليها في المادة 217 عقوبات يتحقق بمجرد وضع الجاني للنار عمداً في المكان المسكون أو المعد للسكنى أو في أحد ملحقاته المتصلة به. فمتى ثبت للقاضي أن وضع النار كان على هذا الوجه وجب تطبيق تلك المادة. والعمد هنا معناه مجرد توجه الإرادة اختيارا إلى وضع النار في المكان، أيا كانت نتيجته أو الباعث عليه، أي سواء أكان القصد الأول من ذلك هو مجرد إحراق المكان ذاته أم كان وضع النار في المكان وسيلة لتحقيق أي قصد آخر. على أنه إذا صح أن رجلاً يريد إعدام منقول له فيحتاط لذلك ويتخذ له من طرق الوقاية ما يقضي به العقل، كأن يحرق خرقة أو متاعاً بالياً في دكانه أو في منزله محتاطاً لذلك الاحتياط الواجب - إذا صح أن مثل هذا الفعل قد لا يعاقب عليه مطلقاً أو قد يعاقب عليه على اعتبار أنه جنحة إحراق بالإهمال، فيما لو امتدت نتائج الفعل وأحدثت حريقاً في بنية الدكان، إلا أنه إذا كان الثابت هو أن الجاني وضع النار لإحراق المنقول وهو موقن أن النار لابد متصلة بباقي البناء، فإيقانه هذا هو دليل الاختبار الذي ينحصر فيه معنى العمد في جناية الحريق، وبه يتحقق القصد الجنائي فيها.