⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 829 لسنة 5 قضائية

النقض الجنائي 1935-3-11 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاسباب العامة - افعال الموظفين الاميريين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد, وحضور مصطفى محمد, وزكي برزي, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 58 من قانون العقوبات تشترط لتبرير الفعل الواقع من الموظف - فوق أن يكون حسن النية - وجوب تحريه وتثبته من ضرورة التجائه إلى ما وقع منه ووجوب اعتقاده مشروعية عمله اعتقاداً مبنياً على أسباب معقولة. فإذا كان المفهوم مما أثبته الحكم المطعون فيه أن ما وقع من المتهم كان عن طيش ولم يكن منبعثاً عن أسباب معقولة فلا يحق له التمسك بهذه المادة.