⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14 لسنة 4 قضائية

النقض الجنائي 1933-11-27 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: ضرب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسةالسيد المستشار/ عبد العزيز فهمي رئيس الجلسة، وبحضور السادة المستشارين: مصطفى محمد، وزكي برزي، وأحمد أمين، وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي لاعتبار الواقعة جناية ضرب أحدث عاهة مستديمة أن توضح المحكمة في حكمها ما أثبته الكشف الطبي الذي توقع على المجني عليه بالمستشفى الذي يعالج فيه من أنه عملت له على أثر الإصابة عملية تربنة أزيل فيها العظم في دائرة قطرها خمسة عشر سنتيمتراً، وما بينه كذلك تقرير الطبيب الشرعي من أن المذكور شفي مع فقد لجزء من عظم القبوة يعرض حياته للخطر حيث يقلل من مقاومته للتغييرات الجوية والإصابات الخارجية ويعرضه لإصابات المخ مستقبلاً وأن هذه الحالة تعتبر عاهة مستديمة.