⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12 لسنة 4 قضائية

النقض الجنائي 1933-11-27 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفتيش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد العزيز فهمي رئيس الجلسة، وبحضور السادة المستشارين: مصطفى محمد، وزكي برزي، وأحمد أمين، وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أذنت النيابة في تفتيش مسكن متهم لضبط ورقة مدعى سرقتها، وفي أثناء التفتيش أتى أخو هذا المتهم المقيم معه في هذا المسكن، فجأة وخلسة، عملاً يريب في أمره "هو في هذه القضية أنه ألقى شيئاً من يده في الشارع"، ففتشه معاون الإدارة المكلف بتفتيش المسكن فوجد معه "دخان حسن كيف" ثم ظهر أن الشيء الذي ألقاه في الشارع هو مادة مخدرة "حشيش"، فلا شك في أن تفتيشه لهذا السبب الطارئ الذي لم يكن يخطر ببال أحد جائز بلا حاجة إلى إذن النيابة، لأن هذه الحالة تعتبر من حالات التلبس.