⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11 لسنة 4 قضائية

النقض الجنائي 1934-4-30 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعويض
⚖️ سرقة بسيطة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة, وحضور زكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 54 من قانون تحقيق الجنايات تعطي الحق لكل من يدعي حصول ضرر له من جريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية في أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية حتى تتم المرافعة. فإذا تدخل شخص ليطالب بتعويض الضرر الذي أصابه شخصياً، والذي نشأ مباشرة عن سرقة سند تحت حيازته هو، وإن كان محرراً باسم زوجته، فليس في قبوله لهذه الصفة أية مخالفة لتلك المادة ولا أهمية لأن يكون السند موضوع الجريمة ملكاً له أم لغيره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا سلم دائن إلى مدينه سند الدين المحرر عليه ليدفع جانباً من الدين ويؤشر به على ظهر السند، فإن هذا التسليم ليس من نوع التسليم الناقل للحيازة، بل هو تسليم اقتضته ضرورة إطلاع المدين على السند المأخوذ عليه والتأشير على ظهره بالمبلغ الذي دفع من الدين على أن يرده عقب ذلك إلى الدائن. فهو تسليم مادي بحت ليس فيه أي معنى من معاني التخلي عن السند، فلا ينقل حيازة ولا ينفي وقوع الاختلاس المعتبر قانوناً في السرقة إذا ما احتفظ المدين بالسند على رغم إرادة الدائن. ولا يعتبر هذا العمل خيانة أمانة، لأن الدائن حين سلم السند للمدين لم يكن قد تخلى عن حيازته القانونية، بل إن تسليمه إياه كان تحت مراقبته.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا علل المدين احتفاظه بالسند على رغم إرادة الدائن بأنه لم يقصد تملك السند بل قصد بالاستيلاء عليه تهديد الدائن لحمله على أن يخصم له كذا جنيهاً، بدعوى أنه غش في البيع الذي كان من نتيجته تحرير ذلك السند، فإن هذا التعليل لا يخليه من المسئولية الجنائية. لأن طلبه الخصم هو تحكم منه في الدائن لا يستند إلى أي أساس، واستبقاؤه السند ومساومته على الحصول على هذا المبلغ الذي لا حق له فيه يعد اختلاساً بنية سلب المال المختلس، وهي النية الواجب توافرها قانوناً في جريمة السرقة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إنه وإن كان الخلاف واقعاً بين المحاكم والشراح فيما إذا كان الدائن الذي يختلس متاع مدينه ليكون تأميناً على دينه الثابت يعد سارقاً أم لا يعد فلا خلاف إذا كان المختلس لا دين له وإنما يدعي هذا الدين للحصول على فائدة غير شرعية مقابل رده للشئ المختلس.