⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10 لسنة 4 قضائية

النقض الجنائي 1934-1-8 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اشتراك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إتفاق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد, وبحضور السادة المستشارين/ مصطفى محمد, وزكي برزي, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاتفاق على ارتكاب جريمة ما كاف وحده، بحسب المادة 43 من قانون العقوبات، لتحميل كل من المتفقين نتيجة ذلك الاتفاق، ولو كانت الجريمة التي وقعت بالفعل غير تلك التي اتفق على ارتكابها، متى كانت الجريمة التي وقعت نتيجة محتملة لذلك الاتفاق الذي تم على ارتكاب الجريمة الأخرى. ذلك بأن الشريك مفروض عليه قانوناً أن يتوقع كافة النتائج التي يحتمل عقلاً وبحكم المجرى العادي للأمور أن تنتج عن الجريمة التي اتفق مع شركائه على ارتكابها. فإذا اتفق شخص مع آخرين على سرقة منزل شخص معين، فإن القانون يفرض, بحكم المادة 43 عقوبات، على هذا الشخص وعلى غيره من الشركاء أن يتوقعوا أن يستيقظ المجني عليه عند دخولهم منزله فيقاوم دفاعاً عن ماله فيحاول اللصوص إسكاته خشية الافتضاح، فإذا عجزوا عن إسكاته قضوا على حياته ليأمنوا شره. تلك حلقات متسلسلة تتصل أخراها بأولاها اتصال العلة بالمعلول، فكل من كانت له يد في أولى الحوادث - وهي حادثة السرقة- يجعله القانون مسئولاً بصفته شريكاً عن الحادثة الأخيرة وهي حادثة القتل، باعتبارها نتيجة محتملة للأولى. وإذا لم يكن في الاستطاعة مؤاخذة ذلك الشخص على اعتبار أنه شريك في القتل بنية مباشرة، لعدم قيام الدليل على ذلك، فإن وجوده في مكان جريمة السرقة كاف وحده لمؤاخذته قانوناً بقصده الاحتمالي فيما يتعلق بجريمة القتل، على اعتبار أنه كان يجب عليه أن يتوقع كل ما حصل إن لم يكن توقعه فعلاً. ومسئوليته في القتل بنية احتمالية تتحقق ولو ثبت أنه لم يكن يحمل سكيناً أو ساطوراً أو أية أداة أخرى.