الطعن رقم 5 لسنة 4 قضائية
النقض الجنائي
1933-11-27
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد العزيز فهمي رئيس الجلسة، وبحضور السادة المستشارين: مصطفى محمد، وزكي برزي، وأحمد أمين، وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا سها الكاتب عن ذكر عضو من أعضاء الهيئة التي تولت الحكم في ديباجة الحكم، وكان اسم هذا العضو مذكوراً في محضر الجلسة, ولم يدع الطاعن في طعنه على هذا الحكم أن الهيئة كانت عند إصداره مكونة من قاضيين فقط، فلا يبطل هذا الحكم. خصوصاً أنه ما دام محضر الجلسة أثبت استيفاء الشكل فقد أزال كل شك في هذا الصدد وسد الطريق على إمكان الإدعاء بالبطلان، وذلك وفقاً لما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 229 من قانون تحقيق الجنايات.