⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2 لسنة 4 قضائية

النقض الجنائي 1933-11-27 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اشتباه

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عود

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد العزيز فهمي, وبحضور السادة المستشارين/ زكي برزي, مصطفى محمد, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت للمتهم سوابق تجعله عائداً وفقاً لنص المادة 48 فقرة ثانية من قانون العقوبات، وكانت صحيفة سوابقه موجودة بملف الدعوى عند نظرها أمام المحكمة الاستئنافية، فيتعين في هذه الحالة القضاء بعدم الاختصاص، ولو كانت النيابة اكتفت أمام المحكمة الاستئنافية بطلب تشديد العقوبة. ذلك بأن الحكم بعدم الاختصاص واجب تقضي به المادة 189 من قانون تحقيق الجنايات، وعلى المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها، ولو لم تطلبه النيابة، ما دامت صحيفة السوابق موجودة بملف الدعوى، خصوصاً إذا كان القاضي الملخص قد أطلع عليها ونبه المحكمة إلى ذلك في تقريره.