⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1 لسنة 4 قضائية

النقض الجنائي 1933-11-27 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وصف التهمة
⚖️ مسائل عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد العزيز فهمي, وبحضور السادة المستشارين/ زكي برزي, مصطفى محمد, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي لاعتبار واقعة التزوير مبينة في الحكم بجميع ظروفها بياناً كافياً أن تذكر المحكمة بحكمها في صدد تحديد تاريخ التزوير " أن التوقيع على ذلك السند ما دام لم يكشف التحقيق تاريخ حصوله يعتبر حاصلاً في يوم كذا وهو تاريخ ظهور السند بعمل بروتستو عنه" ، وأن تقول بصدد بيان كيفية حصول المتهم على ختم المجني عليه الموقع به على السند" وحيث إن ما جاء بحكم محكمة أول درجة من أنه ثبت لها وجود معاملات بين المتهم الثاني والمجني عليه وصهره، فإن ذلك مع باقي ظروف الدعوى قد يؤيد التهمة قبل المتهمين، إذ أنه يغلب أن تكون هذه المعاملات هي التي هيأت الفرصة لهما للحصول على ختم المجني عليه والتوقيع به على السند المطعون فيه بدون علمه".
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا إخلال بحق الدفاع إذا عدلت النيابة التهمة بناء على التحقيقات التي حصلت أمام المحكمة، ما دام المتهم قد علم بهذا التعديل وترافع محاميه في التهمة على الوصف الجديد.