⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2483 لسنة 3 قضائية

النقض الجنائي 1934-6-4 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معارضة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد، وحضور مصطفى محمد، وزكي برزي، وأحمد أمين، وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا رفع المتهم استئنافا عن الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن وقضت المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم الصادر في الموضوع غيابياً، ولم تطعن النيابة في قضائها هذا، وطعن فيه المتهم لإبهامه، فنقضته محكمة النقض لخلوه من بيان الواقعة، ثم أعيدت القضية إلى المحكمة للحكم فيها ثانية فقضت بتأييد الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن ولم تعترض لموضوع الدعوى، فإن حكمها هذا يكون منقوضاً، إذ هي به تكون قد أخلت بحق اكتسبه المتهم بطريقة حاسمة "irrevocable"، ذلك الحق هو نظر الاستئناف الحاصل منه موضوعاً، ونقض الحكم الأول بناء على الطعن المرفوع من الطاعن لعيب في البيان الموضوعي ليس من شأنه حرمان هذا الطاعن من حق اكتسبه ولم يمسه حكم النقض بشيء، فما كان للمحكمة الاستئنافية بعد ذلك أن توجه استئنافه وجهة غير التي تقررت له من قبل في ذات الدعوى.