الطعن رقم 2481 لسنة 3 قضائية
النقض الجنائي
1933-11-20
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
ارتكاب فعل فاضح
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتهاك حرمة الاداب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي، وحضور مصطفى محمد، وزكي برزي، وأحمد أمين، وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الكتب التي تحوي روايات لكيفية اجتماع الجنسين وما يحدثه ذلك من اللذة، كالأقاصيص الموضوعة لبيان ما تفعله العاهرات في التفريط في أعراضهن، وكيف يعرضن سلعهن، وكيف يتلذذن بالرجال ويتلذذ الرجال بهن، هذه الكتب يعتبر نشرها انتهاكاً لحرمة الآداب وحسن الأخلاق، لما فيه من الإغراء بالعهر خروجاً على عاطفة الحياء، وهدماً لقواعد الآداب العامة المصطلح عليها والتي تقضي بأن اجتماع الجنسين يجب أن يكون سرياً وأن تكتم أخباره. ولا يجدي في هذا الصدد القول بأن الأخلاق تطورت في مصر بحيث أصبح عرض مثل تلك الكتب لا ينافي الآداب العامة، استناداً على ما يجري في المراقص ودور السينما وشواطئ الاستحمام، لأنه مهما قلت عاطفة الحياء بين الناس فإنه لا يجوز للقضاء التراخي في تثبيت الفضيلة وفي تطبيق القانون.