الطعن رقم 2474 لسنة 3 قضائية
النقض الجنائي
1933-11-27
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ دليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد العزيز فهمي, وبحضور السادة المستشارين/ زكي برزي, مصطفى محمد, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن محكمة النقض لا تملك البحث في قيمة الأدلة ولا فيما أحاط بها من الظروف، بل المرجع في ذلك كله إلى تقدير محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا اعتمدت المحكمة في ثبوت التهمة على اعتراف بعض المتهمين الذي تعزز بعدة أدلة ذكرها الحكم، وكان من بين هذه الأدلة شهادة شهود لم يذكر الحكم محصل أقوالهم، فلا يطعن على الحكم بمقولة إنه أخذ بشهادة شهود لم يبين موضوع شهاداتهم ما دام الحكم يبقى سليماً، حتى مع استبعاد هذه الشهادات، وتبقى الأدلة الأخرى كافية لإدانة الطاعن.