الطعن رقم 2088 لسنة 3 قضائية
النقض الجنائي
1933-10-30
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
خيانة الامانة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي, وحضور مصطفى محمد, وزكي برزي, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا عنى الحكم الذي يعاقب على جريمة التبديد بذكر التاريخ الجوهري في القضية وهو تاريخ وقوع جريمة التبديد فإن خلوه من تاريخ توقيع الحجز واسم المحكمة التي أوقعته لا يطعن في صحته، وإن كان الأصوب على كل حال أن يعني الحكم بذكر هذه البيانات استكمالا لبيان الواقعة عملاً بحكم المادة 149 من قانون تحقيق الجنايات. إنما يكون لذكر تاريخ توقيع الحجز أهمية خاصة إذا ادعى المتهم الجهل بوجود الحجز أصلاً أو بتاريخ وقوعه.